الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

50

تحرير المجلة

« 135 » لا ينعقد الإيلاء إلا بالحلف باللَّه عز شأنه فلو حلف بالعتاق والطلاق أو بغيرها كان لغوا ولا ينعقد إلا في إضرار فلو حلف لصلاح فلا إيلاء كما لو كان الوطي مضراً به أو بها أو باللبن ولا ينعقد الا على تركه أبدا أو مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر . ( 136 ) يعتبر في الحالف ما يعتبر في المظاهر ، وفي المرأة الزوجية الدائمة والدخول ، وإذا تم الإيلاء فللزوجة مرافعته لحاكم الشرع فينظره أربعة أشهر من حين المرافعة فإن رجع وكفر والا خيره الحاكم بين العود أو الطلاق فان امتنع حبسه وضيق عليه حتى يكفر ويفئ أو يطلق ولو دافع حتى انقضت المدة اثم ولا كفارة والكفارة هنا كفارة يمين . الفصل الرابع ( في اللعان ) « 137 » اللعان المباهلة بين الزوجين لإزالة حد أو نفي ولد وهو منصوص عليه في سورة النور بعدة آيات ، ويلزمه بيان السبب والشرائط والاحكام والكيفية . ( 138 ) سبب اللعان أمران ( أحدهما ) نسبة الزنا إلى الزوجة المحصنة المدخول بها مع دعوى المشاهدة وعدم البينة ، والمراد بالمحصنة العفيفة فلو رمى المشهورة بالزنا ولو مرة فلا لعان ولا يجوز القذف الا